التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5772، ص 1368
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5772ص 136816 شباط 2022

أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية نائبا للرئيس. 2- نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية. 3- نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة. 4-أمين سر المجلس . 5- المدير التنفيذي للشؤون القانونية . 6- المدير التنفيذي للشؤون المالية . 7- المدير التنفيذي للموارد البشرية . 8- مدير صندوق إسكان موظفي الأمانة. 9- اثنين من موظفي الأمانة يسميهما الأمين. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- إقرار السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق. 3- إقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا النظام. 4- الموافقة على صرف النفقات الإدارية الخاصة بالصندوق. 5- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابه. 6- اعتماد بنك أو اكثر تودع فيه أموال الصندوق. 7- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. 8- اعتماد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق. 9- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق. 10- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عنه. 11- أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها الرئيس عليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5772، ص 1368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية