التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5772، ص 1368
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5772ص 136816 شباط 2022

أ- تكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا من المشتركين. 2- مساهمة الأمانة بنسبة (2%) من الرواتب الاجمالية للمشتركين. 3- العوائد المتحققة من إيداع أموال الصندوق في البنوك. 4- عوائد استثمار أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة. 5- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أخرى تقبلها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- تنظم حسابات الصندوق وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها. د- تخضع حسابات الصندوق لرقابة وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الأمانة.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5772، ص 1368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية