التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5772، ص 1368
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5772ص 136816 شباط 2022

أ- يستحق المشترك أو ورثته الشرعيون المبالغ المبينة أدناه في أي من الحالات التالية:- 1- (750) سبعمائة وخمسون دينارا تدفع للمشترك في حال وفاة أحد والديه. 2-(2000) ألفا دينار تدفع للمشترك في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده. 3- (10,000) عشرة آلاف دينار تدفع لورثة المشترك في حال وفاته. ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المشترك المجاز إجازة بدون راتب وعلاوات تقل مدتها عن سنة أو ورثته الشرعيين شريطة دفعه مقدار مبالغ الاشتراكات المترتبة عليه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام ومقدار نسبة مساهمة الأمانة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام . ج-1- يستحق المشترك المجاز إجازة بدون راتب وعلاوات أو ورثته الشرعيون المبالغ المبينة أدناه في أي من الحالات التالية:- أ- (250) مائتان وخمسون دينارا في حال وفاة أحد والديه . ب- (500) خمسمائة دينار في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده . ج- (5000) خمسة آلاف دينار تدفع لورثة المشترك المجاز في حال وفاته. 2- يشترط لصرف المبالغ المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة أن تقل مدة الإجازة بدون راتب وعلاوات عن سنة. 3- لا تحتسب مدة الإجازة بدون راتب وعلاوات من سنوات الاشتراك في الصندوق.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5772، ص 1368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية