التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 104من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ- للرئيس بناء على تنسيب المدير المختص تشكيل لجنة شراء خاصة لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية او لشراء الأشغال والخدمات الفنية مهما بلغت قيمتها بسبب الطبيعة العسكرية او لأسباب امنية أو لأسباب فنية خاصة أو اذا اتصفت بالسرية او المكتوم أو اذا تطلبت شروط تمويلها إجراءات خاصة بطرح العطاء على ان لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ضباط من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن مقدم. ب- تنتهي اعمال اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بانتهاء العملية الشرائية أو إصدار قرار الإحالة النهائية. ج- يكون اجتماع لجنة الشراء الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قانونياً بحضور كامل أعضائها، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها. د- يصادق الرئيس على قرارات اللجنة الخاصة.

الإحالة

المادة 104 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية