الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022
يلغى نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 ونظام اللوازم العسكرية رقـم (3) لسنـة 1995 ، على ان يستمر العمل بالتعليمات والاسس والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما الى ان تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها.
الملحق رقم (1)
إدارة العقد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- على الجهة المحددة في عقد الشراء مراقبة وفحص وتسلم جميع اللوازم والخدمات الاستشارية المتعاقد عليها، والتحقق من مطابقتها للكميات والمواصفات الفنية والشروط الواردة في العقد.
المادة 2- أ-1- يشكل أمين عام الجهة او الوحدة الحكومية المسؤولة عن إدارة العقد لجنة استلام لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة حسب طبيعة كل عملية تعاقد.
2- للأمين العام ان يستبدل أيا من أعضائها في أي وقت لأسباب مبررة.
ب- للأمين العام في حالات خاصة ومبررة ان يشكل اكثر من لجنة استلام او لجان استلام دائمة .
ج- للجنة الاستلام الاستعانة بالفنيين والخبراء اذا اقتضت الحاجة ذلك.
د- لا يجوز أن تضم لجنة الاستلام في عضويتها من سبق وشارك في عضوية لجنة الشراء أو اللجنة الفنية لعقد الشراء نفسه .
هـ- يتم تسلم اللوازم بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضاء لجنة الاستلام.
و- اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة الاستلام يرفع تقرير بهذا الشأن الى لجنة الشراء التي أصدرت قرار الإحالة للبت فيه ورفع التقرير اليها ولهذه الغاية يجوز للجنة الاستعانة بأي خبرة مناسبة ويكون القرار الذي تصدره بهذا الشأن نهائيا.
ز- تدون محاضر اجتماعات لجنة الاستلام على النموذج المعد لهذا الغرض وتوقع من أعضائها وتعتبر في هذه الحالة قرارات صادرة عنها بخصوص صحة تنفيذ عقد الشراء، على ان تتضمن أي تحفظات ان وجدت لأي عضو في اللجنة مع بيان الأسباب.
ح- يتم تسليم نسخة ضبط استلام للمتعهد ولأمين المستودع المختص في موعد أقصاه يوما عمل من إنهاء أعمالها، وتعتبر النسخة المسلمة للمتعهد إشعارا بالقبول او الرفض.
المادة 3- أ- تتولى لجنة الاستلام المهام التالية:-
1- الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقد الشراء من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده وتركيبها وتشغيلها وإجراء الفحص اللازم عليها للوازم التي تتطلب التركيب والتشغيل مع مراعاة أحكام الاتفاقيات المبرمة بشأنها.
2- تنظيم ضبط تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول اللوازم أو رفضها لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة، وبيان نسبة الانحراف مع تسليم نسخة من الضبط للمتعهد ولأمين المستودع المعني، وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد مقابل التوقيع إشعارا له بالقبول أو الرفض.
ب- مع مراعاة أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم الانتهاء من عملية التسلم خلال المدة التي يحددها الأمين العام لهذه الغاية وفق ما تقتضيه طبيعة اللوازم الموردة.
المادة4- مع مراعاة ما ورد في هذا الملحق يتولى أمين المستودع وأحد موظفي الوحدة طالبة الشراء لدى الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية تسلم اللوازم التي لا تزيد قيمتها الإجمالية بموجب عقد الشراء على (1000) ألف دينار وله الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية التي يعمل فيها إذا تطلب الأمر ذلك.
المادة 5- يضع المتعهد او المتعهد الفرعي حسب مقتضى الحال تحت تصرف الجهة المشترية او المستفيدة أي متطلبات للمعاينات المادية ويتحمل كل من المتعهد او المتعهد الفرعي والجهة المشترية والجهة المستفيدة مصاريف حضور ممثليه للمعاينة.
المادة 6- إذا وجدت لجنة الاستلام أن اللوازم الموردة المخالفة أقل او أعلى من المواصفات الواردة في عقد الشراء تفي بالغرض المطلوب يتم استكمال إجراءات القبول على النحو التالي:-
أ- تقوم لجنة الاستلام برفع توصياتها للجنة الشراء مبينة فيها رأيها بقبول الاستلام مع بيان نسبة الانحراف.
ب- تنظر لجنة الشراء بالموضوع وتتخذ قرارها بقبول أو رفض اللوازم وعند القبول فلها ان تحدد مقدار الحسم العادل من الثمن وبما يتناسب مع نسب الانحراف اذا كان لذلك مقتضى.
ج- يجوز للجنة الشراء لغايات النظر في قبول اللوازم أو رفضها الاستعانة بلجنة فنية مختصة لهذه الغاية .
المادة 7- أ- إذا قررت لجنة الاستلام رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورّد تلك اللوازم الاعتراض على قرار لجنة الاستلام خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمه ضبط التسلم لدى لجنة الشراء التي أصدرت قرار الإحالة لاتخاذ القرار المناسب وتعتبر اللوازم المرفوض تسلمها بحكم الأمانة الى حين رفعها.
ب- يرفع المتعهد اللوازم المرفوض تسلمها من المكان الموجودة فيه على نفقته خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها إلا إذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد وفي حال تأخره عن القيام بذلك خلال الموعد المحدد له يعتبر متنازلاً حكما عنها للجهة الحكومية أو للوحدة الحكومية، وللجنة الشراء الرجوع عليه بنفقات الرفع والإتلاف إن اقتضى الأمر ذلك.
المادة 8- للجنة الشراء ان تقبل من المتعهد طلبه بتصحيح أي عيوب واستكمال أي نواقص على نفقته اذا كانت غير جوهرية ولا تؤثر على مصلحة الجهة المستفيدة او سير تنفيذ العقد، واعتبار تاريخ تصحيح العيوب او استكمال النواقص هو تاريخ التوريد الفعلي لغايات احتساب التأخير ان وجدت.
المادة 9- أ - في حال شراء اللوازم تقوم الجهة المشترية أو الجهة المستفيدة اذا تطلب الأمر بمتابعة عملية الشحن وتلقي إشعار البائع الذي يشير بدقة إلى تفاصيل شحنة البضائع، مع مراعاة تسهيل إجراءات التخليص الجمركي للمعدات
أو المواد المحالة.
ب- تتولى الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية إجراءات التخليص والتأمين على اللوازم المشتراة من خارج المملكة مباشرة.
المادة 10- أ- لا يجوز التعاقد مع متعهد فرعي على تنفيذ أي جزء من الالتزامات المترتبة على المتعهد الرئيسي بموجب عقد الشراء إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من لجنة الشراء لكل عقد فرعي شريطة ان يكون المتعهد الفرعي مؤهلا لتنفيذ بنود عقد الشراء.
ب- لا يعفي التعاقد الفرعي المتعهد من مسؤولية تنفيذ عقد الشراء.
المادة 11- أ- على المتعهد تنفيذ العقد خلال المدة المتعاقد عليها، وتحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أو من تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ آخر منصوص عليه في العقد.
ب- للأمين العام في الجهة المستفيدة اعتبار المتعهد غير مسؤول عن تأخير تنفيذ العقد للأسباب التالية:-
1- في حال الزيادة أو التغيير في اللوازم أو كميات المواد المطلوب تجهيزها أو نوعيتها بما يؤثر على سير تنفيذ العقد المتفق عليه بحيث لا يمكن إنجازه ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي.
2- إذا كان تأخير تنفيذ العقد لأسباب أو إجراءات تعود للجهة المستفيدة أو أي جهة مخولة عنها أو لأي سبب يعود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم الجهة المشترية.
3- إذا استجدت بعد التعاقد ظروف طارئة لا يمكن تجنبها ولم يكن بالإمكان توقعها وقت التعاقد.
ج- للمتعهد الذي يدعي بوجود الظروف الطارئة المشار اليها في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة أن يقدم طلبا خطيا إلى الجهة المستفيدة عن نشوء تلك الظروف خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة ايام من تاريخ وقوعها مبينا فيه أسباب تمديد العقد والوثائق التي تثبت ذلك .
د- يجب رفض أي طلبات تتعلق بتأخير التنفيذ تقدم بعد انتهاء مدة التوريد.
المادة 12- أ- يقدم المتعهد للجهة المسؤولة عن ادارة العقد كفالة خطية مصدقة من كاتب العدل لضمان سوء المصنعية بكامل قيمة اللوازم مضافا اليها (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمتها إلا إذا ورد خلاف ذلك في وثائق الشراء.
ب- تكون مدة الكفالة لضمان سوء المصنعية سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي الا اذا ورد خلاف ذلك في وثائق الشراء.
ج-1- يلتزم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها اثناء سريان الكفالة بلوازم جديدة على نفقته خلال شهرين من تاريخ إشعاره بذلك من الجهة المستفيدة .
2- لا يحول استبدال اللوازم دون حق الجهة المستفيدة من العودة على المتعهد بأي نفقات ناتجة عن الاستبدال على ان يعاد احتساب مدة الكفالة من تاريخ الاستلام النهائي للوازم الجديدة.
د- اذا لم يقم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها فعلى الجهة المستفيدة تحصيل قيمة كفالة سوء المصنعية وتكليف لجنة الشراء لديها للقيام بشراء اللوازم مهما بلغت قيمتها على حساب المتعهد وتحميله فروق الأسعار.
هـ -على الجهة المستفيدة مصادرة ما نسبته (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمة اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها إيرادا لحسابها.
المادة 13- اذا تقدم المتعهد بطلب تغيير في الموديل يكافئ او اعلى مواصفة من الموديل المحال عليه لصالح الجهة المستفيدة وقبل التوريد فلها قبول البديل الجديد بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية دون أي زيادة على السعر شريطة أن يكون من نفس الشركة الصانعة وبلد المنشأ.
المادة 14- أ- اذا لم يقم المتعهد بتنفيذ التزاماته جميعها بموجب العقد او أي جزء منها او تأخر بتنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد او قصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة، فعلى لجنة الشراء لدى الجهة المستفيدة او الجهة المسؤولة عن ادارة العقد مصادرة قيمة تأمين حسن التنفيذ او أي جزء منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة أو غير المستبدلة على أن لا يقل ذلك عن (10%) عشرة في المائة من قيمة اللوازم غير الموردة أو غير المستبدلة ويعتبر هذا المبلغ إيرادا لحسابها وللجنة شراء اللوازم او الخدمات مهما بلغت قيمتها او أي جزء منها بالمواصفات والخصائص ذاتها او شراء بديل عنها بالخصائص والاستعمالات ذاتها دون أن تقل عنها سوية وفقا لأحكام النظام، وفي هذه الحالة يتم تحميل المتعهد فروق الأسعار والنفقات الإضافية وأي خسارة او مصاريف دون الحاجة إلى أي إنذار.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال لم تكن الجهة المستفيدة هي الجهة المسؤولة عن ادارة العقد فلها في حالات طارئة ومستعجلة شراء حاجتها من اللوازم والخدمات من خلال لجان الشراء المشكلة لديها ويتم تحميل المتعهد فروق الأسعار الناجمة عن عملية الشراء.
ج- يتم تنزيل الكميات التي تم شراؤها على حساب المتعهد من الكمية الواردة في قرار الإحالة غير الموردة.
د- لا تسري احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على المواد التي تأخر توريدها، وتسري عليها احكام غرامات التأخير.
المادة 15- أ- اذا اقتضت الحاجة الى زيادة في كميات اللوازم المشتراة فللجنة الشراء في الجهة المستفيدة مهما بلغت قيمتها وبموافقة المتعهد إصدار قرار لاحق لقرار الإحالة على ان لا تتجاوز في مجموعها ما نسبته (35%) من الكمية الواردة في عقد الشراء، على ان يصادق الأمين العام على قراراتها لغاية (60.000) دينار وما زاد على ذلك بمصادقة الوزير المختص.
ب- اذا تطلبت الحاجة الى تخفيض كميات اللوازم المشتراة فللجنة الشراء في الجهة المستفيدة وبموافقة المتعهد إصدار قرار لاحق لقرار الإحالة على ان لا تتجاوز في مجموعها ما نسبته (50%) من الكمية الواردة في عقد الشراء، على ان يصادق الأمين العام على قراراتها.
ج- للجنة الشراء في الجهة المستفيدة إصدار قرار إحالة لاحق مهما بلغت قيمته وبموافقة المتعهد لتمديد المدد في الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية على ان لا تتجاوز في مجموعها (50%) من المدة الاصلية للعطاء، على ان يصادق الأمين العام على قراراتها لغاية (60000) دينار وما زاد على ذلك بمصادقة الوزير المختص.
الملحق رقم (2)
الرقابة على اللوازم والمستودعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يكون الأمين العام مسؤولاً عن الإشراف على اللوازم ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الأغراض المقررة لها.
المادة 2- تنشأ في الجهة الحكومية والوحدة الحكومية وحدة إدارية تكون مسؤولة عن تنظيم اللوازم وحفظها وسلامة الاستفادة منها واستعمالها في الأغراض المقررة لها وفق أحكام هذا النظام.
المادة 3 - تصدر لجنة سياسات الشراء التعليمات اللازمة لإدارة المستودعات وتنظيمها والرقابة على المخزون وتحديد أنواع سجلات العهدة والبيانات والقيود التي يجب أن تظهرها والنماذج والسجلات الواجب استعمالها، والمعلومات التي يجب أن تتضمنها، بأحدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم والمستودعات.
المادة 4 - تتخذ دائرة المشتريات الحكومية الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظ وتنظيم اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة وتخزينها وتصنيفها.
المادة 5- تتولى المستودعات في الجهات والوحدات الحكومية استخدام السجلات والنماذج التي تتناسب مع طبيعة عملها، والتقيد بالتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة 6- تنشأ في دائرة المشتريات الحكومية وحدة إدارية للسجل المركزي لحفظ قيود اللوازم المعمرة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة 7 - تقوم الجهة الحكومية والوحدة الحكومية بفتح سجل للوازم المعمرة ومراجعة إجراءات توثيقها والرقابة الداخلية الفعالة عليها.
المادة 8 - لمدير عام دائرة المشتريات الحكومية بالتنسيق مع أمين عام الجهة الحكومية والوحدة الحكومية تشكيل لجنة من عدد محدود من مسؤولي وحدات اللوازم في تلك الجهات تتولى :-
أ- اقتراح القواعد والأسس التنظيمية للسجل المركزي.
ب- مراجعة إجراءات توثيق الموجودات المعمرة.
ج- المشاركة في تحديد الاحتياجات والتعاون في الاستفادة من اللوازم الراكدة والفائضة والمتقادمة.
د- اقتراح إجراءات الرقابة الداخلية الفعالة على اللوازم المعمرة.
المادة 9- تقوم الجهة الحكومية والوحدة الحكومية باستخدام الوسائل الحديثة في إدارة اللوازم والرقابة عليها لضمان الدقة والسرعة والمقدرة على تخزين المعلومات اللازمة وتعميمها.
المادة 10- يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم بحكم الأمانة بصفة مبدئية فور وصولها إلى موقع التوريد وقيدها في النماذج المعدة لهذه الغاية إلى حين إتمام إجراءات التسلم حسب الأصول.
المادة 11- بعد موافقة الوزير المختص على قبولها يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بموجب لجنة يشكلها الأمين العام لهذه الغاية لتقوم بمطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها وإظهار أي انحراف في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية إن وجدت أو الفواتير، أو وثائق الشحن، ويجري إدخالها في القيود حسب الأصول.
المادة 12- أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها حسب الأصول على أن تكون معززة بالوثائق التالية:-
1- مستند الإدخال.
2- ضبط لجنة التسلم أو طلب المشتري أو الشراء المحلي.
3- الفاتورة أو بوليصة الشحن.
ب- تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات الإخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر، وترسل نسخة من مستند الإدخال إلى المستودع الذي أخرجت منه اللوازم.
ج- تسلم اللوازم المصنعة أو المحولة بمواصفات دقيقة إلى المستودع بموجب مستند إدخال يبين فيه رقم مستند إخراج اللوازم الأساسية التي استعملت في عملية التصنيع، أو التحويل، كلما كان ذلك ممكنا.
د- لا تقيد اللوازم المشتراة للاستهلاك الفوري التي لا تتجاوز قيمتها (200) مائتي دينار ضمن قيود الإدخال إلا أنه يدرج على الفاتورة الخاصة بها عبارة (لوازم للاستهلاك الفوري).
المادة 13- تقيد اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها عهدة في قيود اللوازم حسب الأصول.
المادة 14- أ- تحدد دائرة المشتريات الحكومية أنواع سجلات العهدة والبيانات والقيود التي يجب أن تظهرها وكذلك النماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتماشى مع أحدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم والمستودعات.
ب- تتولى الجهة الحكومية والوحدة الحكومية تنظيم السجلات والبطاقات لمستودعات اللوازم العائدة لها، وإجراء القيود فيها لتنظيم حركة كل نوع من أنواع اللوازم، بأحدث النظم والأساليب المتبعة في إدارة المستودعات .
ج- تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية حسب مقتضى الحال بحيث تكون سليمة وجاهزة لصرفها وتسليمها عند الطلب.
د- تراعى طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات والمحافظة على ترتيبها، مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال.
هـ- يجري ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بأرقام وبأحرف مناسبة بما يكفل الوصول إلى اللوازم عند صرفها، وتدون هذه الأرقام والأحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من أنواع اللوازم.
المادة 15 - تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف بعد اعتماده من الأمين العام أو من يفوضه لهذه الغاية شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 16- تصرف وتسلم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند الإخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته ورقمه الوظيفي وتوقيع أمين المستودع على مستند الإخراج.
المادة 17- يجوز صرف المطبوعات من مستودعات دائرة المشتريات الحكومية للوحدة الحكومية مقابل الثمن.
المادة18- أ- إذا قرر الأمين العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية أن أي لوازم صالحة في الجهة الحكومية أصبحت فائضة وغير لازمة للعمل فيتم إعلام دائرة المشتريات الحكومية لتقوم بتعميمها على الجهات الحكومية الأخرى للاستفادة منها.
ب- بعد استنفاد جميع الطرق الممكنة للاستفادة من اللوازم الصالحة والفائضة في الجهة الحكومية تقوم هذه الجهة بإجراءات بيع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجتها.
ج- تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية بموافقة الأمين العام بعد استنفاد جميع الطرق للاستفادة منها بموجب مزاودة بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها الأمين العام من خلال الإعلان عن عملية البيع بأي من طرق الإعلان.
د- يجوز ولأسباب مبررة وبموافقة الوزير المختص بيع اللوازم الصالحة الفائضة بأي أسلوب آخر غير المزاودة.
هـ- تباع منتجات الجهة الحكومية والوحدة الحكومية والمدارس المهنية ومراكز التدريب والبحوث ومنتجات أي جهة إنتاجية مماثلة من قبل لجنة يشكلها الوزير المختص لهذه الغاية مقابل الثمن الذي تقدره اللجنة .
و- تسلم اللوازم التي تم بيعها إلى المشتري بعد دفع ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وصول قبض الثمن وتاريخه وقيمته.
المادة19- أ- إذا قرر الأمين العام بناء على تنسيب لجنة فنية أن أي لوازم في الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية قد أصبحت غير صالحة، فيجري بيعها بوساطة لجنة ثلاثية من موظفي الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية يعينهم الأمين العام وبطريقة المزاودة العامة، ولها أن تضع الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد تصديقه من الأمين العام.
ب- يجري بيع اللوازم غير الصالحة الموجودة لدى البعثات الدبلوماسية الأردنية بعد أخذ موافقة الوزير المختص بوساطة اللجنة برئاسة رئيس البعثة وعضوية اثنين من موظفي البعثة يعينهما رئيسها، وبالطريقة التي تراها مناسبة.
ج- يعلن عن اللوازم المراد بيعها بأي وسيلة يقررها الأمين العام.
د- 1- إذا اقتنع الأمين العام بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة للبيع، أو أن نفقات بيعها تزيد على الثمن الذي يمكن الحصول عليه، فله أن يقرر التصرف فيها حسب أحكام النظام أو إتلافها، وشطبها من القيود أصولياً.
2- عند إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو بيعها، يجب أن تؤيد مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها أتلفت، أو بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال، ويجب أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الإذن الصادر بالإتلاف أو البيع.
المادة20- أ- يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم بغير إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (2000) ألفي دينار.
2- بقرار من الوزير المختص بناءً على تنسيب من الأمين العام إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
3- بقرار من وزير المالية بناءً على تنسيب من الوزير المختص إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (20000) عشرين الف دينار.
4- بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير المالية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (20000) عشرين الف دينار.
ب- يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم نتيجة إهمال أو اختلاس بعد تغريم المتسبب بذلك وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يغرم الطرف المتسبب أو الموظف الذي بعهدته أي لوازم بما لا يقل عن قيمة النقص، أو التلف الناشئ عن الإهمال بتاريخ وقوع التلف أو النقص وتقدر قيمته من خلال لجنة يشكلها الوزير المختص لهذه الغاية، وتتخذ بحقه الإجراءات المناسبة.
د- إذا تعذر تحديد قيمة اللوازم عند الشراء فيتم تشكيل لجنة فنية لتقدير قيمة اللوازم.
هـ- ترسل نسخة من قرار الشطب والوثائق المتعلقة بذلك إلى دائرة المشتريات الحكومية.
المادة 21 - أ- للوزير المختص أو من يفوضه أن يعير أو يؤجر أو ينقل أو يبادل أي لوازم إلى جهة حكومية أو وحدة حكومية أخرى بحاجة إليها على أن يتم إعلام دائرة المشتريات الحكومية بذلك وأن يسجل هذا الإجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز اعارة او تأجير أي من اللوازم العائدة الى أي جهة او وحدة حكومية الى أي جهة أخرى غير حكومية.
المادة22- أ - للوزير المختص أن يهدي أو يتبرع بلوازم لا تزيد قيمتها الإجمالية عند الشراء على (5000) خمسة آلاف دينار للمؤسسات الأهلية، أو الجمعيات الخيرية أو النوادي الرياضية أو الهيئات الثقافية والفنية أو أي حكومة
أو وحدة إقليمية أو دولية أجنبية.
ب- لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص إهداء اللوازم أو التبرع بها والتي تزيد قيمتها عند الشراء على (5000) خمسة آلاف دينار للجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وإعلام دائرة المشتريات الحكومية بذلك.
المادة 23- للجهة المستفيدة وبما يحقق مصلحتها استبدال لوازم مستعملة بلوازم أخرى بالشراء المباشر أو وفقا لطرق الشراء والصلاحيات الواردة في هذا النظام وذلك بتنسيب من لجنة فنية.
المادة 24- تقوم دائرة المشتريات الحكومية بالتنسيق والتعاون مع الجهات والوحدات الأخرى بما يلي:-
أ- تنميط مكونات اللوازم المشترك تداولها لتسهيل التعرف عليها، وتحديد مجالات استعمالها وتداولها.
ب- توصيف اللوازم أو بعضها من حيث بيان الأشكال والألوان والأوزان والمقاييس.
ج- ترميز اللوازم بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط إجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة منها.
د- تمييز اللوازم الحكومية بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 25 - على أمين المستودع في الجهة الحكومية والوحدة الحكومية:-
أ- تقديم كفالة وفقا لنظام الكفالات المالية للموظفين.
ب- تقديم تقارير دورية للأمين العام عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الأقل، معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة .
المادة 26- أ- عند وجود عملية تسليم وتسلم بين أمناء المستودعات أو من في عهدتهم أي لوازم على الأمين العام تشكيل لجنة جرد تقوم بإعداد قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها من المسلم والمستلم معا، ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعيهما.
ب- إذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته لوازم، لأي سبب من الأسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى من يخلفه، فيتم التسليم إلى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج- إذا ظهرت أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم، فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة أو النقص، والتوقيع عليها من جميع الأطراف المشتركة في التسليم والتسلم واتخاذ الإجراء اللازم لذلك.
د- عند وقوع أي تعد خارجي على المستودع على أمين المستودع أن يعلم الأمين العام فورا بذلك وعلى الأمين العام أن يشكل لجنة تحقيق وعلى لجنة التحقيق رفع توصياتها الى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
هـ- إذا وقع تزوير في القيود أو اختلاس أو نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة أن تبلغ الأمين العام فورا وعليه أن يشكل لجنة تحقيق وعلى لجنة التحقيق رفع توصياتها إلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
و- على الأمين العام أن يعلم الوزير المختص ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بأي نقص يحصل في اللوازم العامة وعلى وزير المالية بالتنسيق مع رئيس ديوان المحاسبة النظر فيما إذا كانت تجب إعادة إجراء التدقيق والتحقيق اللازمين واتخاذ الإجراءات المناسبة والتي تكفل الحفاظ على الأموال العامة.
المادة 27- يتم تسليم وتسلم اللوازم لدى البعثات الدبلوماسية الأردنية وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المادة 28- أ- على الأمين العام تشكيل لجنة جرد وتفتيش على المستودعات التابعة له للتأكد من قيود عمليات الإدخالات والإخراجات والأرصدة بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة.
ب- لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة المشتريات الحكومية تشكيل لجان لجرد موجودات مستودعات الجهات الحكومية بالطريقة التي يحددها.
ج- للوزير المختص بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل لجان لجرد موجودات مستودعات الوحدة الحكومية بالطريقة التي يحددها.
المادة 29- يحظر الكشط والمسح والشطب في القيود أو طلبات الصرف أو المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الأحمر على الخطأ وتعاد كتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود ويوقع بجانبه من أجرى التصويب.
المادة 30- يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة أو الفائضة أو التي تم بيعها العائدة للجهات الحكومية إيرادا لحسابها.
الملحق رقم (3)
قواعد الأخلاق والسلوك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- أ- يجب على الموظف الحكومي المشارك في أي اجراء من إجراءات الشراء الالتزام بما يلي:-
1- أداء واجباته بشكل محايد لضمان منافسة عادلة بين المناقصين والتنفيذ السليم لعقود الشراء بما يحقق المصلحة العامة ووفقا للأهداف والإجراءات المنصوص عليها بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
2- تجنب الممارسات الفاسدة والاحتيالية وتضارب المصالح أو عدم القيام بواجباته والإبلاغ فوراً عند وجود أي تضارب مصالح أو احتمال ذلك .
3- الحفاظ على سرية المعلومات التي بحوزته فيما يتعلق بإجراءات الشراء .
ب- يجب على كل عضو من أعضاء لجان الشراء وأي موظف يشارك في عملية الشراء قبل البدء في إجراءات عملية الشراء، أو القيام بأي مهمة أخرى تتعلق بذلك، توقيع إقرار يفيد بأنه:-
1- ليس له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحكم القرابة حتى الدرجة الثانية بأي مناقص يشارك في إجراءات الشراء أو بمحاميه أو بالمسؤولين لديه.
2- لم يكن خلال السنوات الثلاث الماضية موظفا أو مسؤولاً لدى مناقص يشارك في إجراءات الشراء أو كانت له مصلحة مالية في شركة المناقص.
3- لم يتفاوض أو يجر ترتيبات بخصوص وظيفة في شركة مناقص مشترك في إجراءات الشراء.
ج- يجب على كل عضو من أعضاء لجان الشراء وأي موظف يشارك في عملية الشراء الإفصاح عن أي تعارض في المصالح سواء كان فعليا أو محتملا أو اصبح على علم بأن له علاقة بمناقص أن يبلغ فوراً عن تلك العلاقة إلى رئيسه المباشر وأن يطلب التنحي عن الاشتراك في إجراءات الشراء.
المادة 2- أ- يجب على الموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين الالتزام بأدائهم واجباتهم وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات وعقود الشراء وغيرها من اللوائح والسلوكيات والنشاطات المتعلقة بالشراء.
ب- يحظر على الموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين القيام بأي ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو إعاقة، وتشمل الممارسات المحظورة بموجب أحكام هذا النظام دفع أي مبلغ أو إعطاء أي شيء له قيمة شخصية أو مالية بأي طريقة بغرض التأثير على إجراءات الشراء.
ج- لا يجوز للموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين القيام بأي تصرف مخالف لأحكام هذا النظام أو التحريض على ذلك بما في ذلك التصرفات التي تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه.
د- على لجنة الشراء أن ترفض أي عرض إذا اتضح لها أن المناقص مارس سلوكا أو تصرفا من التصرفات المنصوص عليها في هذه المادة وعليها إبلاغ المناقص المعني بقرارها وأن تتخذ الإجراءات اللازمة بحقه وأن تبلغ الجهات ذات الصلة بذلك الرفض بما فيها لجنة سياسات الشراء.
المادة 3 - يُحظر على المناقص الذي شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد الدراسات أو التصاميم أو وضع الشروط العامة او الخاصة في وثائق الشراء التقدم للاشتراك في العملية الشرائية، ولا يسري هذا الحكم على عقود تسليم المفتاح أو عقود المناقصة على مرحلتين وخدمات التصميم والخدمات التحضيرية.
الملحق رقم (4)
ثمن وثائق الشراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيمة العطاء المقدرة ثمن النسخة الواحدة
قيمة العطاء المقدرة
ثمن النسخة الواحدة
لغاية (25,000) دينار
(25) دينارا
من (25,001) - (50,000)
(50) دينارا
من (50,001) - (100,000)
(75) دينارا
من (100,001) - (250,000)
(125) دينارا
من (250,001) - (500,000)
(200) دينار
من (500,001) - (750,000)
(250) دينارا
من (750,001) - (1,000000)
(300) دينار
ما زاد على (1,000000) ولغاية (5.000000)
(500 ) دينار
ما زاد على (5,000000)
يضاف الى مبلغ الـ (500) دينار (200)دينار / لكل مليون وبحد أعلى (5000) دينار
الملحق رقم (5)
مكافآت أعضاء اللجان وأمناء السر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- أ- تصرف مكافأة مالية شهرية مقدارها (300) دينار لرئيس لجان الشراء المركزية عن كل لجنة في الدائرة .
ب- تصرف مكافأة مالية شهرية مقدارها (200) مائتي دينار لأعضاء ولأمين سر لجنة الشراء المركزية عن كل لجنة باستثناء الاعضاء من الجهات المستفيدة.
ج- تصرف مكافأة مالية مقدارها (25) خمسة وعشرون دينارا عن كل جلسة للأعضاء الذين يمثلون الجهات المستفيدة في اللجنة المركزية من مخصصات تلك الجهة وبحد أعلى (100) مائة دينار شهريا.
المادة 2- أ- تصرف مكافأة مالية شهرية مقدارها :
1- (300) ثلاثمائة دينار لرئيس لجنة مراجعة شكاوى الشراء.
2-(200) مائتا دينار لعضو لجنة مراجعة شكاوى الشراء.
ب- تصرف مكافأة مالية شهرية مقدارها (150) مائة وخمسون دينارا لأمين سر لجنة مراجعة شكاوى الشراء وأمين سر لجنة سياسات الشراء.
ج- تصرف مكافأة مالية شهرية مقدارها (100) مائة دينار لمساعدي أمين سر لجنة مراجعة شكاوى الشراء ولجنة سياسات الشراء.
د- يتم صرف المكافآت الواردة في هذه المادة من مخصصات دائرة المشتريات الحكومية ومخصصات دائرة العطاءات الحكومية .
المادة 3- أ- تصرف مكافأة مالية لكل من رئيس واعضاء لجان الشراء المشكلة في الجهات والوحدات الحكومية بواقع (25) خمسة وعشرين دينارا عن كل جلسة وبحد أعلى مقداره (150) مائة وخمسون دينارا شهرياً تصرف من مخصصات الجهة أو الوحدة الحكومية.
ب- تصرف مكافأة مالية لأمين سر لجنة الشراء مقدارها (15) دينارا عن كل جلسة وبحد أعلى (90) تسعون دينارا شهريا .
المادة 4-أ- تصرف مكافأة مالية لكل من رئيس واعضاء لجنة الشراء الخاصة
أو لجنة شراء المحافظة بواقع (50) خمسين دينارا عن كل جلسة وبحد أعلى مقداره (250) مائتان وخمسون دينارا شهرياً.
ب- تصرف مكافأة مالية لأمين سر لجنة الشراء الخاصة او لجنة شراء المحافظة مقدارها (25) خمسة وعشرون دينارا عن كل جلسة وبحد اعلى مقداره (150) مائة وخمسون دينارا شهريا.
المادة 5- تصرف مكافأة مالية لكل عضو من اعضاء لجان الاستلام بواقع (10) عشرة دنانير عن كل جلسة وبحد أعلى (50) خمسون دينارا لكل عملية استلام.
المادة 6- تصرف مكافأة مالية لأعضاء اللجان الفنية والخبراء بواقع (20) عشرين دينارا عن كل جلسة وبحد أعلى (6) ست جلسات لكل عملية شرائية.
المادة 7- تصرف مكافأة مالية لكل عضو من اعضاء لجان البيع في المزاد بواقع (25) خمسة وعشرين دينارا عن كل اجتماع وبحد أعلى (100) مائة دينار شهرياً .
المادة 8- للأمين العام صرف مكافأة مالية لأعضاء أي لجنة اخرى يتم تشكيلها وفقا لأحكام هذا النظام على ان لا تتجاوز في حدها الاعلى (50) خمسين دينارا للمهمة التي كلفت بها.