التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ‌- تفتح الجهة المشترية ملفا خاصا لكل عملية شراء وتحفظ في الملف المعلومات والوثائق ذات الصلة بعملية الشراء بما في ذلك الدعوة لتقديم العروض ووثائق الشراء وملخص العروض المقدمة وتقارير التقييم وقرار الإحالة ونسخة من العرض الفائز وعقد الشراء و المراسلات التي أجريت قبل توقيع العقد وتحتفظ به لمدة لا تقل عن (15) سنة من تاريخ بدء اجراءات الشراء. ب‌- تفتح الجهة المشترية سجلا للشراء يتضمن المعلومات الرئيسية لعمليات الشراء كافة . ج- تحتفظ الجهة المسؤولة عن إدارة تنفيذ عقد الشراء بالوثائق والسجلات الخاصة بعملية تنفيذ العقد لمدة لا تقل عن (15) سنة تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ عقد الشراء .

الإحالة

المادة 20 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية