التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ- يجوز الشراء من خارج المملكة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم تتوافر في المقاولين أو الموردين أو مقدمي الخدمات المحليين الشروط والتخصصات والخبرات المطلوبة لتنفيذ عملية الشراء بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها الوزير المختص لهذه الغاية. 2- إذا تعذر الحصول على أي من اللوازم او الأشغال او الخدمات الفنية أو الخدمات الاستشارية المطلوبة من المناقصين المحليين بأسعار مناسبة. 3- اذا كانت المواد المطلوب شراؤها لغايات الأمن الصحي أو الدوائي أو الغذائي من أدوية أو مطاعيم أو أمصال أو مستلزمات طبية. 4- اذا كانت المواد المطلوب شراؤها لغايات الأمن الاقتصادي او الأمن السيبراني. 5- اذا كانت هناك حالة طارئة أو ظروف استثنائية تستوجب توفير المواد المطلوب شراؤها لحاجة المملكة. ب- للمناقص المحلي الاشتراك في أي من العطاءات التي تطرح دوليا.

الإحالة

المادة 23 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية