التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ‌- يقدم الاعتراض كتابيا أو إلكترونيا على وثائق الشراء أو شروط الإعلان أو وثائق التأهيل أو القرارات أو الإجراءات التي تتخذها الجهة المشترية أو أي امتناع عن اتخاذ إجراء متعلق فيها الى الجهة المشترية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها وقبل الموعد النهائي لتقديم العروض أيهما أسبق. ب‌- يقدم الاعتراض كتابياً أو إلكترونيا ًعلى قرارات لجان الشراء المتعلقة بالإحالة المبدئية أو أي قرار يتعلق بالعطاء أو إجراءات الشراء خلال المدة المحددة بقرار لجنة الشراء. ج- 1- تنظر الجهة المشترية أو لجنة الشراء حسب مقتضى الحال في الاعتراض وتتخذ قرارها بشأنه خلال مدة اقصاها (7) أيام عمل فيما يتعلق بعطاءات الأشغال والخدمات الفنية. 2- تنظر الجهة المشترية في الاعتراض وتتخذ قرارها بشأنه قبل فتح العروض فيما يتعلق بعطاءات اللوازم والخدمات الاستشارية. 3- تنظر لجنة الشراء في الاعتراض وتتخذ قرارها بشأنه خلال مدة (14) يوم عمل فيما يتعلق بعطاءات اللوازم والخدمات الاستشارية. د- في حالات خاصة ومبررة تمدد المدد المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة لمرة واحدة فقط على ان يتم ابلاغ المناقص بذلك. هـ - في حال قبول الاعتراض بشكل كامل أو جزئي، يجب أن يتضمن القرار التدابير اللازم اتخاذها لتصويب الأوضاع. و- في حال تم رفض الاعتراض أو انقضاء المدد المحددة في النظام دون صدور قرار، يكون للمناقص الحق في اللجوء إلى لجنة مراجعة شكاوى الشراء لتقديم شكواه كتابيا أو الكترونيا. ز- يستوفى بدل مقداره (500) خمسمائة دينار لشكاوى شراء الأشغال والخدمات الفنية واللوازم والخدمات الاستشارية.

الإحالة

المادة 51 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية