الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022
أ- لا يجوز للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية شراء اللوازم والخدمات الاستشارية ذات الاستعمال المشترك إلا من خلال لجان الشراء المركزية ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك.
ب- تحدد اللوازم والخدمات الاستشارية ذات الاستعمال المشترك في الشهر الاول من بداية كل عام.
ج- يشكل مدير عام دائرة المشتريات الحكومية لجانا فنية من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الجهات والوحدات الحكومية تتولى وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصة باللوازم والخدمات الاستشارية ذات الاستعمال المشترك والتنسيب بها الى لجنة سياسات الشراء.