التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 96من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

للرئيس شراء اللوازم والخدمات الاستشارية وفق الصلاحيات التالية:- أ- شراء اللوازم او الخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة. ب- شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيـــد قيمتها على (100000) مئة الف دينار في كل عملية شراء بواسطة لجنة مشتريات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم الرئيس على ان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن رائد وتخضع قرارات اللجنة لتصديق الرئيس. ج- شراء اللوازم والخدمات الاستشارية مهما بلغت قيمتها بواسطة لجنة مشتريات لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم الرئيس على ان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم وتخضع قرارات اللجنة لتصديق الرئيس. د- شراء اللوازم والخدمات الاستشارية من أي جيش او جهاز أمني عربي او أجنبي أو بواسطتها بالأسعار التي يتفق عليها مهما بلغت قيمتها من خلال لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم الرئيس على ان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم.

الإحالة

المادة 96 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية