التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 102من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ- تشكل في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة الشراء المركزية) لشراء الاشغال والخدمات الفنية مهما بلغت قيمتها برئاسة ضابط مهندس لا تقل رتبته عن مقدم من الجهة المشترية وعضوية كل من:- 1- ضابطين مهندسين اثنين من الجهة المشترية لا تقل رتبة أي منهما عن رائد. 2- مهندس من وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه وزيرها. 3- مندوب عن سلاح الجو الملكي فيما يتعلق باللجنة المركزية/الجيش العربي، وضابط يسميه الرئيس فيما يتعلق بالأمن العام ودائرة المخابرات العامة. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها. ج- يسمي رئيس اللجنة احد ضباط الجهة المشترية أمينا لسر لجنة الشراء المركزية لمدة سنتين قابلة للتجديد، يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د- تكون مدة رئاسة وعضوية لجنة الشراء المركزية سنتين قابلة للتجديد لسنة واحدة بقرار من المرجع المختص بالتعيين، ولا يجوز إعفاء رئيس اللجنة او أي من أعضائها قبل انتهاء مدتها الا لأسباب مبررة وبقرار من المرجع المختص. هـ - يصادق الرئيس على قرارات هذه اللجنة.

الإحالة

المادة 102 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية