التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ- لا يجوز لأي مناقص أن يجري أي اتصالات مع الجهة المشترية أو يحاول بأي طريقة التأثير عليها أثناء تقييم العروض تحت طائلة استبعاد عرضه. ب- لا يتم الإفصاح للمناقصين أو لأي شخص آخر عن المعلومات المتعلقة بالفحص والتوضيح والتقييم ومقارنة العروض والتوصيات المتعلقة بالإحالة قبل الإعلان عن إحالة العطاء. ج- على لجنة الشراء أن ترفض أي عرض إذا اتضح لها أن المناقص مارس سلوكا او تصرفا من التصرفات المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذا النظام وعليها إبلاغ المناقص المعني بقرارها وأن تتخذ الإجراءات اللازمة بحقه وأن تبلغ الجهات ذات الصلة بذلك.

الإحالة

المادة 32 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية