التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ‌- للجنة الشراء إعادة طرح العطاء بالشروط والمواصفات الواردة في وثائق العطاء الأصلي نفسها في أي من الحالات التالية :- 1- إذا تبين أثناء الدراسة أن عدد العروض المقدمة من المناقصين غير مناسب. 2- إذا كانت الأسعار في العروض المقدمة غير معقولة أو أن قيمة العرض تزيد على المخصصات المرصودة أو الكلفة التقديرية . 3-اذا كانت العروض مشروطة أو غير مكتملة أو تبين وجود تناقض فيها مما يخل بعدالة المنافسة بين المناقصين. 4- ورود نص في وثائق الشراء يتعارض مع أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 5- عدم تقيد جميع المناقصين المشاركين في العطاء بشروط ووثائق الشراء. ب‌- إذا قررت لجنة الشراء إعادة طرح العطاء فيجب ما يلي :- 1- إبلاغ جميع المناقصين المشاركين في العطاء بقرار لجنة الشراء. 2- الإعلان عن إعادة الطرح بوسائل الإعلان نفسها التي تم الإعلان عن العطاء الأصلي فيها. ج- يحق للمناقص الذي سبق وأن اشترى وثائق الشراء الأصلية الحصول عليها دون مقابل عند إعادة طرح العطاء.

الإحالة

المادة 38 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية