الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022
أ- للجنة الشراء أو لأي من أصحاب الصلاحيات المنصوص عليهم في المادة (59) من هذا النظام الشراء بأسلوب طلب تقديم عروض أسعار اذا كانت طبيعة المشتريات ذات قيمة صغيرة وكميات متوافرة .
ب- يتم طلب عرض الأسعار كتابيا من مناقصين اثنين على الأقل.
ج- يجب أن يتضمن طلب عرض الأسعار احتياجات الجهة المشترية من حيث الجودة والكمية وشروط التسليم وموعده وأي متطلبات أخرى ويجب إعطاء الوقت الكافي للمناقصين لإعداد وتقديم عروض أسعارهم.
د- تكلف الجهة المشترية المناقص الذي تقدم بأقل الأسعار وطابق عرضه متطلبات الشراء و التوريد أو التنفيذ حسب مقتضى الحال.