التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ- يشكل مجلس الوزراء من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة سياسات الشراء) تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للشراء ووسائل تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 2- دراسة مشروع أو أي مقترح لتعديل هذا النظام ورفعه لمجلس الوزراء. 3- اقرار التعليمات الصادرة سندا لهذا النظام. 4- المصادقة على قرارات الحرمان التي تصدرها لجان الشراء. 5- اعتماد الوثائق النموذجية لعطاءات اللوازم والأشغال والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية والشروط المرجعية وإجراءات العطاءات والنماذج والمخططات وتطويرها . 6- النظر في أداء الجهات المشترية ومدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات، ورفع التقارير والتوصيات اللازمة لمجلس الوزراء. 7- وضع الاستراتيجية الحكومية في شراء اللوازم والخدمات الاستشارية والاشغال والخدمات الفنية وتوجيه الجهات والوحدات الحكومية للارتقاء في المستوى المهني وتطوير الموارد البشرية المختصة في عمليات الشراء وإدارة المستودعات والمخزون. 8- الاطلاع على بيانات عمليات الشراء وإصدار التوصيات اللازمة لتحسين الأداء. 9- اعتماد سياسات ومعايير وإرشادات تطبيق الجهات المشترية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في عمليات الشراء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10- التنسيب لمجلس الوزراء بتشكل لجان الشراء الخاصة . 11- تحديد اللوازم والخدمات الاستشارية ذات الاستعمال المشترك. 12- تشكيل أي لجنة من أصحاب الاختصاص لأي من المسائل ذات العلاقة بالمشتريات الحكومية. 13- أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء. ب- تنشأ في مديرية دعم اللجان الوزارية في رئاسة الوزراء وحدة سياسات الشراء والشكاوى تتولى ما يلي:- 1- تقديم الخدمات الإدارية والفنية لكل من لجنة سياسات الشراء ولجنة مراجعة شكاوى الشراء وأي مهام أخرى يكلفها بها رئيس أي من اللجنتين. 2-جمع المعلومات عن إجراءات الشراء التي تقوم بها الجهات المشترية ورفعها إلى لجنة سياسات الشراء . 3- إصدار المطبوعات الدورية والمواد الإرشادية المتعلقة بالشراء. 4- القيام بأعمال سكرتارية اللجان.

الإحالة

المادة 54 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية