التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 88من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ-1- يشترط لنفاذ أي تعديل على عقد الشراء موافقة الطرفين عليه. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ولغايات التعامل مع الظروف غير المتوقعة التي قد تطرأ عند تنفيذ عقد الشراء ، يجوز ان يتضمن العقد السماح لممثل الجهة المستفيدة او أي مسؤول آخر يتم تحديده في عقد الشراء ، بإصدار أمر تغييري يطلب فيه من المتعهد تنفيذ أي تغييرات في الاشغال او الخدمات الفنية المراد تقديمها . ب- يتوجب ان يكون الامر التغييري مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمشروع ولا يخرج عن طبيعة العقد الأساسية أو نطاقه. ج- تخضع أي زيادة قد تؤدي إلى ارتفاع في قيمة العقد لأحكام التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام. د- لا يجوز اصدار الأوامر التغييرية إلا إذا كانت أقل تكلفة من إجراء مناقصة جديدة. هـ - لا يتم إصدار الأوامر التغييرية دون التأكد من موافقة الجهات المعنية باصداره وتوافر المخصصات المالية اللازمة لذلك. و- يتم توثيق أي تعديلات أو أوامر تغييرية وضم تلك الوثائق إلى ملف الشراء وسجله.

الإحالة

المادة 88 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية