الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022
أ- تشكل في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بقرار من الرئيس (لجنة شراء مركزية) لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية مهما بلغت قيمتها برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن عقيد وعضوية كل من:-
1- ضابطين اثنين لا تقل رتبة أي منهما عن رائد.
2- عضو من دائرة مراقبة الشركات يسميه وزير الصناعة والتجارة والتموين.
3- عضو من دائرة المشتريات الحكومية يسميه وزير المالية.
ب- يكون اجتماع لجنة الشراء المركزية قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على ان يكون رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد اعضائها واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- يصادق الرئيس على قرارات لجنة الشراء المركزية .
د- تكون مدة رئاسة وعضوية لجنة الشراء المركزية سنتين قابلة للتجديد لسنة واحدة بقرار من المرجع المختص بالتعيين، ولا يجوز إعفاء رئيس اللجنة او أي من أعضائها قبل انتهاء مدتها الا لأسباب مبررة وبقرار من المرجع المختص.
هـ- يسمي رئيس اللجنة احد ضباط الجهة المشترية أمينا لسر لجنة الشراء المركزية لمدة سنتين قابلة للتجديد، يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
و- لرئيس اللجنة تشكيل لجان فنية لمساعدة اللجنة في الأعمال والمهام المكلفة بها بموجب أحكام النظام.