التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 14 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5774، ص 1758
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5774ص 17581 آذار 2022

- أ- تشكل في المركز لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 3- مديري المديريات ورؤساء الوحدات في المركز. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط المركز وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المركز. 3- مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أونائبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المركز أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي المركز أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 14 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5774، ص 1758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية