التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 14 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5774، ص 1758
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5774ص 17581 آذار 2022

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:- أ‌- المجلس. ب‌- الرئيس. ج- الأمين العام. د- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. هـ- المديريات التالية: - 1- مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب. 2- مديرية المختبرات. 3- مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها. 4- مديرية الرصد الوبائي. 5- مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات. 6- مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات. و- الوحدات التالية: - 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الاتصال والاعلام والعلاقات الدولية. 3- وحدة الشؤون المالية. 4- وحدة الشؤون الإدارية. 5- وحدة التطوير المؤسسي. 6- وحدة الشؤون القانونية. ز- المكتبين التاليين:- 1- مكتب الرئيس. 2- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 14 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5774، ص 1758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية