التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2955
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 295514 نيسان 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تطوير وادي الأردن. الـوزارة : وزارة المياه والري. الوزيــر : وزير المياه والري. السـلطة : سلطة وادي الأردن . المجلس : مجلس إدارة السلطة. الأمين العـام : أمين عام السلطة. اللجنـة : لجنة انتقاء المزارعين المشكلة وفقا لأحكام المادة (24) من القانون. الـوادي : المنطقة الجغرافية المحددة بموجب البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (2) من القانون . المشروع الزراعي : الأراضي المحددة من السلطة والتي تروى من مشاريع الري في الوادي. الوحدة الزراعية : قطعة ارض عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه المشروع الزراعي في الوادي وتستعمل لأغراض زراعية بما فيها الانتاج الحيواني وتربية الاسماك. العائــلة : جميع افراد عائلة المزارع الذين يعالون مجتمعين تحت إدارة فرد واحد سواء أكانوا من أصوله أم فروعه وزوجاته وزوجات فروعه وأي شخص آخر يكون الفرد مسؤولاً شرعاً عن ادارة شؤونه وإعالته.

الإحالة

المادة 2 من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2955)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية