الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 295514 نيسان 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون تطوير وادي الأردن.
الـوزارة
:
وزارة المياه والري.
الوزيــر
:
وزير المياه والري.
السـلطة
:
سلطة وادي الأردن .
المجلس
:
مجلس إدارة السلطة.
الأمين العـام
:
أمين عام السلطة.
اللجنـة
:
لجنة انتقاء المزارعين المشكلة وفقا لأحكام
المادة (24) من القانون.
الـوادي
:
المنطقة الجغرافية المحددة بموجب البند (1) من
الفقرة (ب) من المادة (2) من القانون .
المشروع الزراعي
:
الأراضي المحددة من السلطة والتي تروى من مشاريع الري في الوادي.
الوحدة الزراعية
:
قطعة ارض عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه المشروع الزراعي في الوادي وتستعمل لأغراض زراعية بما فيها الانتاج الحيواني وتربية الاسماك.
العائــلة
:
جميع افراد عائلة المزارع الذين يعالون مجتمعين تحت إدارة فرد واحد سواء أكانوا من أصوله أم فروعه وزوجاته وزوجات فروعه وأي شخص آخر يكون الفرد مسؤولاً شرعاً عن ادارة شؤونه وإعالته.