التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2959
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 295914 نيسان 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تطوير وادي الأردن. الوزارة : وزارة المياه والري. الوزير : وزير المياه والري. السلطة : سلطة وادي الأردن. المجلس : مجلس إدارة السلطة. اللجنة : لجنة انتقاء المزارعين المشكلة وفقا لأحكام المادة (24) من القانون. الوادي : المنطقة الجغرافية المحددة بموجب البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (2) من القانون. المشروع : الأراضي المحددة من السلطة والتي تروى من مشاريع الري في الوادي. الوحدة الزراعية : قطعة أرض عينت أو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه مشروع الري في الوادي وتستعمل فقط لأغراض زراعية بما فيها الإنتاج الحيواني وتربية الاسماك. العائلة : جميع أفراد عائلة المزارع ممن يعولهم مجتمعين تحت إدارته سواء أكانوا من أصوله أم من فروعه وزوجاته وزوجات فروعه وأي شخص آخر يكون المزارع مسؤولا شرعا عن إدارة شؤونه وإعالته.

الإحالة

المادة 2 من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية