الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 295914 نيسان 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون تطوير وادي الأردن.
الوزارة
:
وزارة المياه والري.
الوزير
:
وزير المياه والري.
السلطة
:
سلطة وادي الأردن.
المجلس
:
مجلس إدارة السلطة.
اللجنة
:
لجنة انتقاء المزارعين المشكلة وفقا لأحكام المادة (24) من القانون.
الوادي
:
المنطقة الجغرافية المحددة بموجب البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (2) من القانون.
المشروع
:
الأراضي المحددة من السلطة والتي تروى من مشاريع الري في الوادي.
الوحدة الزراعية
:
قطعة أرض عينت أو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه مشروع الري في الوادي وتستعمل فقط لأغراض زراعية بما فيها الإنتاج الحيواني وتربية الاسماك.
العائلة
:
جميع أفراد عائلة المزارع ممن يعولهم مجتمعين تحت إدارته سواء أكانوا من أصوله أم من فروعه وزوجاته وزوجات فروعه وأي شخص آخر يكون المزارع مسؤولا شرعا عن إدارة شؤونه وإعالته.