التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2959
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 295914 نيسان 2022

تكون أثمان الوحدات الزراعية وطرق تسديدها على النحو التالي :- أ‌- يتم احتساب أثمان الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة على النحو التالي:- 1- (50% ) من قيمة الوحدة الزراعية بالسعر سنة الاستملاك. 2- (50% ) من قيمة الوحدة الزراعية بالسعر الدارج سنة تخصيص الوحدة الزراعية. ب‌- يدفع من تم تخصيص وحدة زراعية له قيمة الوحدة للسلطة اما دفعة واحدة أو على النحو التالي:- 1- اذا كانت قيمة الوحدة الزراعية (5000) خمسة آلاف دينار أو أقل تقسط على مدة لا تزيد على عشر سنوات وبأقساط سنوية على أن لا يقل القسط السنوي عن (200) مائتي دينار. 2- اذا كانت قيمة الوحدة الزراعية أكثر من (5000) خمسة آلاف دينار تقسط على مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة .

الإحالة

المادة 8 من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية