الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 295914 نيسان 2022
أ- تتولى اللجنة التنسيب باختيار المزارعين للوحدات الزراعية وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.
ب- لا يسمح ببيع الوحدات الزراعية الا بعد مرور عشر سنوات على تخصيصها.
ج- للمجلس في حالة وفاة من خصصت له وحدة زراعية أو في حالة عجزه ان يسمح بتأجير او بيع حصص المتوفى في الوحدة الزراعية او بتأجير حصص العاجز بناء على تنسيب من الأمين العام.
د- يتعهد كل من تم تخصيص وحدة زراعية له باستغلالها خلال سنتين من تاريخ التخصيص.
هـ- في حال عدم التزام من تم التخصيص له بالتعهد المبين في الفقرة (د) من هذه المادة يجوز إلغاء التخصيص وسحب الوحدة منه.