التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2959
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 295914 نيسان 2022

يتم تقسيم الفئات المستفيدة من تخصيص الوحدات الزراعية الى ثلاث فئات وتعطى الأولوية في التخصيص لكل فئة حسب الترتيب التالي:- أ-الفئة الأولى: المقيم غير العضو في الجمعيات التعاونية الزراعية ومن غير المستغلين لعيون المياه حسب السجلات الرسمية على أن يشترك في الوحدة الواحدة ثلاث عائلات حداً أقصى. ب- الفئة الثانية: المقيم العضو في الجمعيات التعاونية الزراعية ومن غير المستغلين لعيون المياه على أن يشترك في الوحدة الواحدة أربع عائلات حداً أقصى. ج- الفئة الثالثة: المقيم ممن يستغل عيون المياه حسب السجلات الرسمية على أن يشترك في الوحدة الواحدة خمس عائلات حداً أقصى.

الإحالة

المادة 5 من نظام أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة رقم 25 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية