الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 295914 نيسان 2022
يتم تقسيم الفئات المستفيدة من تخصيص الوحدات الزراعية الى ثلاث فئات وتعطى الأولوية في التخصيص لكل فئة حسب الترتيب التالي:-
أ-الفئة الأولى: المقيم غير العضو في الجمعيات التعاونية الزراعية ومن غير المستغلين لعيون المياه حسب السجلات الرسمية على أن يشترك في الوحدة الواحدة ثلاث عائلات حداً أقصى.
ب- الفئة الثانية: المقيم العضو في الجمعيات التعاونية الزراعية ومن غير المستغلين لعيون المياه على أن يشترك في الوحدة الواحدة أربع عائلات حداً أقصى.
ج- الفئة الثالثة: المقيم ممن يستغل عيون المياه حسب السجلات الرسمية على أن يشترك في الوحدة الواحدة خمس عائلات حداً أقصى.