التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظــام التنظيــــم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2967
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 296714 نيسان 2022

يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من:- أ‌- الوزير. ب‌- المجلس. ج‌- الأمين العام. د‌- مساعدي الأمين العام. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الإدارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الموارد البشرية. 4- مديرية العطاءات والمشتريات. 5- مديرية المستودعات. 6- مديرية تطوير الأداء المؤسسي والتميز. 7- مديرية الأراضي. 8- مديرية التنظيم. 9- مديرية الأملاك والاستملاك. 10- مديرية مشاريع الري والبنى التحتية. 11- مديرية المختبرات. 12- مديرية دراسات السدود. 13- مديرية الحصاد المائي. 14- مديرية فاقد المياه وكفاءة استخدام الطاقة. 15- مديرية التخطيط الاستراتيجي. 16- مديرية المياه المشتركة. 17- مديرية الشركاء وجمعيات مستخدمي المياه. 18- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الجنوبية. 19- مديرية المشاغل الجنوبية. 20- مديرية اعتداءات جنوب البحر الميت. 21- مديرية تشغيل وصيانة السدود الجنوبية. 22- مديرية الإسناد والصرف الجوفي الجنوبية. 23- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الشمالية. 24- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الوسطى. 25- مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية. 26- مديرية التحكم. 27- مديرية اعتداءات شمال البحر الميت. 28- مديرية تشغيل وصيانة السدود الشمالية. 29- مديرية المشاغل الشمالية. 30- مديرية الإسناد والصرف الجوفي الشمالية. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الشؤون القانونية. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3-وحدة الاستثمارات. ز- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 3 من نظــام التنظيــــم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية