التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5786، ص 3258
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5786ص 325820 نيسان 2022

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه. ‌ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه. ج- توقع قرارات المجلس من الأعضاء وترفع للملك للمصادقة عليها. د- تكون قرارات المجلس واجبة النفاذ وملزمة للكافة حال مصادقة الملك عليها. هـ- تبلغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية لتنفيذها.

الإحالة

المادة 5 من نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5786، ص 3258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية