نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 5786، ص 3258
- نُشر
- 20 نيسان 2022
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5786، ص 3258)
حياة القانون
نظام مجلس الأمن القومي ساري
رقم 29 لسنة 2022 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5786، ص 3258، نُشر في 20 نيسان 2022
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يتألف مجلس الأمن القومي من:- أ - رئيس الوزراء. ب- وزير الدفاع. ج- وزير الخارجية. د- وزير الداخلية. هـ- قائد الجيش. و- مدير المخابرات. ز- مدير الأمن العام. ح- عضوين يعينهما الملك بإرادة ملكية وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من …
المادة 4
المادة 5
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه. ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه. ج- توقع قرارات المجلس من الأعضاء وترفع للملك للمصادقة عليها. د- تكون قرارات المجلس واجبة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- يكلف أحد كبار موظفي الديوان الملكي بالإضافة لوظيفته بمهام أمين سر المجلس. ب- يتولى أمين سر المجلس اعداد جدول أعماله ومتابعة الدعوة لاجتماعاته وحفظ سجلاته وقيوده وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته.
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام مجلس الأمن القومي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.