الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16101 نيسان 2015
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المركز : المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
المجلس:مجلس إدارة المركز.
الرئيس : رئيس الركز.
الأزمات:الكوارث الطبيعية أو الأحداث التي تهدد الأمن الوطني كالاضطرابات والفتن الداخلية أو التي تحدث خسائر كبيرة في الأرواح والمرافق العامة والممتلكات أو التي لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي أو على سلامة البيئة والصحة العامة التي قد تتعرض لها المملكة أو تلك الت يقرر رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتبارهاأزمة.