التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1610
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16101 نيسان 2015

أ- يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام المركز بمهامه وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- وضع السياسات المتعلقة بإدارة الأزمات على المستوى الوطني. 2-اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ واجبات المركز ومهامه. 3-تحديد أي بدل أو أجر يتقاضاه المركز مقابل الخدمات التي يقدمها. 4- اقرار الموازنة السنوية للمركز ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. 5- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والوصف الوظيفي لها. ب- للمجلس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى رئيس المجلس أو الرئيس. ج- يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 6 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية