التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1610
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16101 نيسان 2015

أ- يطبق على العاملين في المركز نظام الخدمة المدنية المعمول به، و لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحية الوزير والامين العام و يمارس مجلس الادارة صلاحية مجلس الوزراء. ب- مع مراعاة التشريعات النافذة، للرئيس طلب إلحاق أي من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للعمل في المركز وبموافقة هذه الجهات، ويتمتع من يتم الحاقهم به بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم في وحداتهم . ج- للمركز منح مكافآت أو حوافز مالية لأي من العاملين فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

الإحالة

المادة 14 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية