التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1610
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16101 نيسان 2015

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز : المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. المجلس:مجلس إدارة المركز. الرئيس : رئيس الركز. الأزمات:الكوارث الطبيعية أو الأحداث التي تهدد الأمن الوطني كالاضطرابات والفتن الداخلية أو التي تحدث خسائر كبيرة في الأرواح والمرافق العامة والممتلكات أو التي لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي أو على سلامة البيئة والصحة العامة التي قد تتعرض لها المملكة أو تلك الت يقرر رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتبارهاأزمة.

الإحالة

المادة 2 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية