التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1610
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16101 نيسان 2015

أ- يهدف المركز الى تحقيق التكامل و التنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في مواجهة الأزمات لخلق بيئة وطنية آمنة ومستقرة. ب - يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام و الصلاحيات التالية:- 1-تعزيز فرص التنبؤ المبكر بالأزمات من خلال بناء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية شاملة تتطلبها طبيعة عمل المركز ومهامه. 2-تمكين اصحاب القرار على مختلف المستويات من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على معلومات دقيقة وقتية وذات علاقة. 3- تقديم التوصيات اللازمة حول السياسات والاجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني. 4-تطوير البرامج المتعلقة ببناء القدرات الوطنية لمواجهة مختلف انواع الأزمات وبالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، وبما يحقق القدرة على التكيف الاستراتيجي ومتابعة تنفيذها. 5- تقديم التوصيات اللازمة لتطوير البرامج والسياسات المتعلقة ببناء وأمن قاعدة البيانات والمعلومات الوطنية. 6-تقييم قدرة البنى التحتية الحيوية في مواجهة المخاطر المختلفة، ومتابعة خطط الطوارئ المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. 7- متابعة تطوير الخطط الوطنية وتنسيقها واختبارها لمواجهة مختلف انواع الأزمات مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. 8- المساهمة في التخطيط وتنفيذ التدريب المتعلق بإدارة الأزمات على المستوى الوطني ومتابعة تنفيذه. ج- تتعاون مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص مع المركز لتحقيق اهدافه وبما لا يتعارض مع تشريعاتها والمهام والواجبات المنوطة بها.

الإحالة

المادة 4 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية