الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36421 حزيران 2022
يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (77) لسنة 2017 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36421 حزيران 2022
الإحالة
المادة 9 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 33 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3642)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.