التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 35 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5797، ص 3649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36491 حزيران 2022

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه لجنة للإشراف على الانتخاب تتألف من رئيس وعضوين. ب- يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب الرئيس من بين اعضاء المجلس المنتخبين ليتم انتخابه لمدة سنتين. ج- يعلن رئيس الجلسة عن قائمة المرشحين ثم يشرع في عملية التصويت. د- يتم انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري المباشر على ورقة مختومة بخاتم المجلس المعتمد وموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخاب أو أحد أعضائها. هـ- يدعو رئيس الجلسة الأعضاء الحاضرين واحداً فواحداً، وتعطي لجنة الإشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة. و- يکتب العضو على ورقة الاقتراع المعدة لذلك في المعزل الخاص اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً ، ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور. ز- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:- 1- غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات أو أحد أعضائها. 2- إذا اشتملت على أسماء تزيد على العدد المطلوب. 3- إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للمقترع من أي نوع كانت. 4- إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو القاباً أو ما شابهها من غير اسم المرشح. ح- بعد اتمام إجراء الانتخابات وفقا لاحكام القانون وهذا النظام يعلن رئيس الجلسة عن اسم المرشح الفائز برئاسة المجلس و يدعوه ليشغل مقعد الرئاسة.

الإحالة

المادة 4 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 35 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية