التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 35 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5797، ص 3649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36491 حزيران 2022

أ- تنتخب كل لجنة في أول جلسة لها رئيسا ونائبا له من بين اعضائها. ب- يتولى رئيس اللجنة الدعوة لاجتماعاتها وإدارتها وإعطاء الإذن بالكلام والتحدث باسمها. ج- لا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في أكثر من ثلاث لجان دائمة. د- لا يجوز لعضو المجلس ان يكون رئيسا لأكثر من لجنة دائمة. هـ- يحق لأعضاء المجلس حضور اجتماعات أي لجنة دائمة والاشتراك في المناقشات وإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات على ان يقتصر حق التصويت على أعضاء اللجنة. و- يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر كلجنة مشتركة لدراسة أمر معين بناء على قرار من المجلس، وتنتخب اللجنة المشتركة رئيساً لها من بين رؤساء اللجان المجتمعة. ز- تنتخب اللجنة المشتركة من بين أعضائها نائباً لرئيسها. ح- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، أو بطلب من الرئيس أو بناء على طلب يقدم إلى الرئيس من أغلبية أعضائها على الأقل عند تعذر انعقادها. ط- تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتعتبر هذه الاجتماعات مستمرة وإن قل هذا النصاب بعد انعقادها. ي- يبلغ سكرتير اللجنة أعضاءها بموعد الاجتماع مرفقا بالدعوة نسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين للاجتماع بيوم واحد على الأقل. ك- تدون اجتماعات اللجان في محضر تسجل فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع والغائبين عنه ووقائعه وما اتخذ فيه من قرارات ويوقع المحضر رئيس الجلسة وسكرتيرها. ل- يسمي الرئيس أحد الموظفين سكرتيراً لكل لجنة يشكلها المجلس وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 35 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية