التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 35 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5797، ص 3649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36491 حزيران 2022

أ- للوزير وبعد التشاور مع الرئيس تکليف العدد اللازم من الموظفين بالعمل لدى المجلس وفق التشريعات النافذة. ب- يتولى الرئيس إدارة الجهاز الإداري المكلف بالعمل لدى المجلس وفق نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 8 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 35 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية