الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36541 حزيران 2022
أ- على رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال ان يزودا وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ببيان يتضمن الانفاق الشهري الفعلي من مخصصاته المعتمدة وبيان الفروق ان وجدت في موعد لا يتجاوز نهاية الاسبوع الاول من الشهر التالي وعلى وزارة المالية التحقق من صحة البيانات بالطريقة التي تراها مناسبة.
ب- على رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال ان يقدما لوزارة المالية ودائرة الموازنة العامة الحسابات الختامية قبل نهاية شهر شباط من العام التالي للسنة المالية.