التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5797، ص 3654
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36541 حزيران 2022

أ- تكون الوحدة المختصة بالشؤون المالية في مجلس المحافظة مسؤولة عن الأعمال المالية المتعلقة بالمبالغ المخصصة لمجلس المحافظة في موازنتها. ب- يكون الموظف المالي مسؤولاً امام رئيس مجلس المحافظة عن حسابات مجلس المحافظة ومعاملاته ونفقاته وسجلاته المالية، والمحافظة على امواله والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- يكون رئيس مجلس المحافظة آمر الصرف مما يخصص لمجلس المحافظة في موازنة المحافظة السنوية من مبالغ لإدامة عمله.

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3654)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية