التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5797، ص 3654
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36541 حزيران 2022

أ- على رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال ان يزودا وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ببيان يتضمن الانفاق الشهري الفعلي من مخصصاته المعتمدة وبيان الفروق ان وجدت في موعد لا يتجاوز نهاية الاسبوع الاول من الشهر التالي وعلى وزارة المالية التحقق من صحة البيانات بالطريقة التي تراها مناسبة. ب- على رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال ان يقدما لوزارة المالية ودائرة الموازنة العامة الحسابات الختامية قبل نهاية شهر شباط من العام التالي للسنة المالية.

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3654)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية