التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5797، ص 3654
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36541 حزيران 2022

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقاً لهذه الغاية:- أ- بالنسبة للموازنة السنوية الرأسمالية للمحافظة يمارس رئيس المجلس التنفيذي صلاحيات كل من وزير المالية والوزير المختص ويمارس مدير مالية المحافظة صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يمارس رئيس مجلس المحافظة صلاحيات كل من وزير المالية والوزير المختص ويمارس نائب رئيس مجلس المحافظة صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 13 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3654)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية