التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 445423 تشرين الثاني 2020

يتولى الرئيس إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية، وضمان حسن سير العمل فيه، ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:- أ- تعيين الموظفين وانتدابهم وإعارتهم وإجازتهم إجازة دون راتب وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها. ج- إعداد نظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والوصف الوظيفي لها ورفعها للمجلس. د. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز والبيانات المالية الختامية ورفعهما للمجلس. ه-الإشراف على الدراسات والبحوث والمؤتمرات والنّدوات وبرامج التدريب ومُتابعتها. و- التنسيب للمجلس بتشكيل اللجان الفنية والاستشارية وتكليف الخُبراء والمُستشارين والمُحاضرين وفرق البحث لتحقيق أهداف المركز. ز- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المركز ورفعه للمجلس للمصادقة عليه. ح- تمثيل المركز لدى الغير. ط -أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها.

الإحالة

المادة 10 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية