التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 445423 تشرين الثاني 2020

أ- تتكوَّن الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المخصصات السنوية التي ترصد له في المُوازنة العامة للدولة. 2- عوائد الخدمات والاستشارات التي يقدمها المركز للجهات غير الحكومية. 3- الهبات والمساعدات والمنح والتبرعات والوصايا وريع ما يوقف للمركز وأي موارد أخرى يُوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- يفتح للمركز حساب خاص تودع فيه أمواله ويتم الصَّرف من ذلك الحساب وفقا للتعليمات الماليَّة التي تصدر لهذه الغاية. ج- تخضع حسابات المركز لتحقيق ديوان المحاسبة.

الإحالة

المادة 13 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية