التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 445423 تشرين الثاني 2020

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- للرئيس دعوة أي شخص من داخل المركز أو من خارجه لحضور اجتماع المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت. ج- يكون الأمين العام أمين سر المجلس ويتولّى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

الإحالة

المادة 8 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية