الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 445423 تشرين الثاني 2020
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- للرئيس دعوة أي شخص من داخل المركز أو من خارجه لحضور اجتماع المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.
ج- يكون الأمين العام أمين سر المجلس ويتولّى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.