الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5341 آذار 2018
يشترط في السيارة ما يلي:-
أ- أن تكون مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وفقا لأحكام نظام التأمين الالزامي للمركبات إضافة الى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الاضرار التي تلحقها السيارة يزيد على التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الالزامي للمركبات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- أن لا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ج- ان لا يتجاوز عمرها سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع.
د- أن تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.