التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 9 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 534
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5341 آذار 2018

أ- تستوفي الهيئة الرسمين السنويين التاليين :- 1- ( 100000) مائة ألف دينار عن الترخيص أو تجديده من الشركة. 2- (200) مائتا دينار عن التصريح . ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لا تستوفي الهيئة من مقدم الخدمة الذي يكون مالكا لسيارة مرخصة لنقل الركاب بمقتضى التشريعات النافذة أي رسم. ج- تستوفي الهيئة مبلغا مقداره (20) عشرون دينارا بدل فاقد أو تالف للترخيص.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 9 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية