التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 9 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 534
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5341 آذار 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئـــــــــــــة : هيئة تنظيم النقل البري. المجلــــــــس : مجلـــس إدارة الهيئــة. المدير العام مديــر عـــام الهيئــــــة. التطبيقات الذكية : برامج إلكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية وتكون مصممة لأداء مهام أو وظائف محددة أو أنشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة أو لصالح تطبيقات أخرى وتعمل على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الأجهزة النقالة. نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكيـــــــة : نقل الركاب مقابل أجر من خلال استخدام التطبيقات الذكية. الترخيص : الموافقة التي تمنحها الهيئة للمرخص له لتقديم خدمة التطبيقات الذكية للسيارات وِفقاً لأحكام هذا النظام. المرخص له : الشركة الحاصلة على الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام مقدم الخدمة : سائق السيارة التي تنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية. السيارة : سيارة الركوب المرخصة وفقا للتشريعات النافذة والتي تنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية. التصريح : الموافقة التي تمنحها الهيئة للسيارة لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية .

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 9 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية