التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 9 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 534
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5341 آذار 2018

على المرخص له الالتزام بالتشريعات المعمول بها في المملكة وبما يلي:- تزويد الهيئة في حال طلبها بالبيانات المتوافرة على قاعدة بياناته وخاصة المتعلق منها بمقدم الخدمة والسيارة والراكب والرحلة . ب- عدم استخدام البيانات المتوافرة على قاعدة بياناته لغير غاية نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية. ج- توقيع عقد مع مقدم الخدمة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د- تقديم أسس وآلية احتساب واضحة لأجور نقل الركاب يتم اعتمادها من الهيئة .

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 9 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية