التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 9 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 534
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5341 آذار 2018

أ- اذا خالف المرخص له أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيتخذ المدير العام أيا من الجزاءات التالية:- 1- إنذاره خطياً لتصويب أوضاعه خلال أسبوع من تاريخ تبلغ الإنذار. 2- مصادرة قيمة الكفالة جزئياً أو كلياً في حال عدم تصويب المخالفة خلال المدة المحددة أو تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ تبلغ الإنذار. 3- وقف العمل مؤقتاً بالترخيص لمدة يحددها المدير العام في أي من الحالتين التاليتين:- أ- عدم تصويب أوضاع المخالفة خلال أسبوع من تاريخ مصادرة قيمة الكفالة المقدمة جزئياً أو كلياً. ب- عدم تجديد الكفالة عند انتهاء مدتها أو مصادرة كامل قيمتها أو أي جزء منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء أو المصادرة. ب‌- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إلغاء الترخيص ومصادرة كامل قيمة الكفالة في أي من الحالات التالية:- 1- وقف العمل بالترخيص بشكل مؤقت لمرتين خلال سنة الترخيص. 2- عدم قيام المرخص له بتصويب أوضاعه بعد وقف العمل بالترخيص مؤقتا وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 3- عدم تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام. 4- التعاقد مع مقدمي خدمة وسيارات لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. ج- يعتبر التصريح ملغى حكما في حال فقد مقدم الخدمة أو السيارة لأي من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 9 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية