الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5341 آذار 2018
أ- اذا خالف المرخص له أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيتخذ المدير العام أيا من الجزاءات التالية:-
1- إنذاره خطياً لتصويب أوضاعه خلال أسبوع من تاريخ تبلغ الإنذار.
2- مصادرة قيمة الكفالة جزئياً أو كلياً في حال عدم تصويب المخالفة خلال المدة المحددة أو تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ تبلغ الإنذار.
3- وقف العمل مؤقتاً بالترخيص لمدة يحددها المدير العام في أي من الحالتين التاليتين:-
أ- عدم تصويب أوضاع المخالفة خلال أسبوع من تاريخ مصادرة قيمة الكفالة المقدمة جزئياً أو كلياً.
ب- عدم تجديد الكفالة عند انتهاء مدتها أو مصادرة كامل قيمتها أو أي جزء منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء أو المصادرة.
ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إلغاء الترخيص ومصادرة كامل قيمة الكفالة في أي من الحالات التالية:-
1- وقف العمل بالترخيص بشكل مؤقت لمرتين خلال سنة الترخيص.
2- عدم قيام المرخص له بتصويب أوضاعه بعد وقف العمل بالترخيص مؤقتا وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
3- عدم تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
4- التعاقد مع مقدمي خدمة وسيارات لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- يعتبر التصريح ملغى حكما في حال فقد مقدم الخدمة أو السيارة لأي من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .