التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 1 لسنة 2009

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 211
نُشر
1 شباط 2009
المواد
6
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 1 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 211)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام ساري

رقم 1 لسنة 2009 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 211، نُشر في 1 شباط 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200920152020اليوم
2022
2022بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الادخار والتعاون لأفراد الأمن العام رقم 23 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 نظام معدل لنظام صندوق الادخار والتعاون لأفراد الأمن العام رقم 23 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـي المخصصــة لها ادناه مـا لم تدل القرينة على غير ذلك :- القوة:قوة الامن العام. لفرد:كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم مدني و لا تشمل المرشح والتلميذ العسكري الدارس في …

المادة 3

لمقاصـد هـذا النظــام يقصـد بعبـارة كل من ( القوات المسلحة ) و( رئيس هيئة الاركان المشتركة ) حيثما وردت في النظام المشــار اليــه في المـادة (4) من هذا النظام ( قوة الامن العام ) و(مدير الامن العام ) على التوالي 0

المادة 4

لغايات هذا النظام يطبق نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية رقم (132) لسنة 2003 والتعليمات الصادرة بمقتضاه واي تشريع اخر يحل محله على الافراد في قوة الامن العام 0

المادة 5

تعتبر اشتراكات الافراد المحصلة وفقاً لاحكام هذا النظام استمراراً لاشتراكهم في الصندوق المنشأ وفقاً لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم (40) لسنة 1966 ، على ان يتم اقتطاع هذه الاشتراكات وفقاً لاحكام النظام المشار اليه في المادة (4) …

المادة 6

يلغى ( نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام ) رقم (40) لسنة 1966 0

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية